Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/03/1966

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بكار قضاء راشيا

قرار تاريخ 03/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/03/1966. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/03/1966, ص. 483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بكا العقارية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1966 والمعلن عنه بتاريخ اول شباط سنة 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر اذار سنة 1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

زحلة في 3 اذار سنة 1966 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966