المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد المفرقعات او اية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل.
قرار رقم 1909 04/03/1966
قرار رقم 1909 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة