المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 6/92 المتضمن التعديل رقم 388 لتعريفة الرسوم الجمركية والصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20/01/1992
قرار رقم 32 30/04/1992
قرار رقم 32 تاريخ 30/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة