Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 30/04/1992

تعديل رقم 395 لتعريفة الرسوم الجمركية يتضمن الغاء القرار رقم 6/92 تاريخ 20/01/1992

قرار رقم 32 تاريخ 30/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
30/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1992, ص. 519-520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 30/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 6/92 المتضمن التعديل رقم 388 لتعريفة الرسوم الجمركية والصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20/01/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/04/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992