Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 02/05/1992

تأسيس "الصندوق التعاضدي لموظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان"

قرار رقم 9 تاريخ 02/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
02/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1992, ص. 542-543
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 789 تاريخ 16/07/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 02/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: " الصندوق التعاضدي لموظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان" نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مركزه: مركز ادارة الحصر - الحدث - قضاء بعبدا مدته: 25 سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في استثماراتهم او في ملكهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء او اولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/5/1992 وزير الاسكان والتعاونيات محمد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992