المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي غلبون وعين كفاع جنوبا: املاك قريتي غلبون وغرزوز غربا: املاك قريتي بخعاز وشموت شمالا: املاك قريتي فغال وصغار
قرار رقم 165 04/05/1992
قرار رقم 165 تاريخ 04/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي غلبون وعين كفاع جنوبا: املاك قريتي غلبون وغرزوز غربا: املاك قريتي بخعاز وشموت شمالا: املاك قريتي فغال وصغار
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول
نصوص ذات صلة