المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة قوسطانيان للصيرفة- يبرم قوسطانيان وشركاه- سيلفا اكتسشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 364
قرار رقم 4948 28/04/1992
قرار رقم 4948 تاريخ 28/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة