Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4948 28/04/1992

ادراج اسم شركة قوسطانيان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 4948 تاريخ 28/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4948
التاريخ
28/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1992, ص. 555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4948 تاريخ 28/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة قوسطانيان للصيرفة- يبرم قوسطانيان وشركاه- سيلفا اكتسشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 364

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/04/1992 الحاكم بالوكالة ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992