Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3347 20/12/1988

يدرج اسم شركة دلتا للصيرفة - ماجد زيد وخليل الجوهري وشريكاهما" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 111

قرار رقم 3347 تاريخ 20/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3347
التاريخ
20/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/11/1989, ص. 129/130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3347 تاريخ 20/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة1: يدرج اسم "شركة دلتا للصيرفة-ماجد زيد وخليل الجوهري وشريكاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 111

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988