المادة 1
مادة1: يدرج اسم "شركة دلتا للصيرفة-ماجد زيد وخليل الجوهري وشريكاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 111
قرار رقم 3347 20/12/1988
قرار رقم 3347 تاريخ 20/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة