المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة العالمية للصيرفة والاستثمار" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 115
قرار رقم 3358 23/12/1988
قرار رقم 3358 تاريخ 23/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة