Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3358 23/12/1988

يدرج اسم "الشركة العالمية للصيرفة والاستثمار" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 115

قرار رقم 3358 تاريخ 23/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3358
التاريخ
23/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/08/1989, ص. 99
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3358 تاريخ 23/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة العالمية للصيرفة والاستثمار" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 115

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 23 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988