Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 26/02/1969

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري معدة لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 29 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1969, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم رقم

16597 تاريخ 17 تموز 1957.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعي في تطبيق المادة الاولى اعلاه أحكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1969 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969