المادة 1
مادة 1: يمكن زياده ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال الحلاقة في سائر انحاء الجمهورية اللبنانية مع الاحتفاظ بالمواد 21 و30 من قانون العمل
قرار رقم 6829 18/06/1949
قرار رقم 6829 تاريخ 18/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن زياده ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال الحلاقة في سائر انحاء الجمهورية اللبنانية مع الاحتفاظ بالمواد 21 و30 من قانون العمل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 حزيران سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة