Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6829 18/06/1949

زيادة ساعات العمل الاسبوعية لعمال الحلاقة

قرار رقم 6829 تاريخ 18/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6829
التاريخ
18/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1949, ص. 377-378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6829 تاريخ 18/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن زياده ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى ستين ساعة في الاسبوع لعمال الحلاقة في سائر انحاء الجمهورية اللبنانية مع الاحتفاظ بالمواد 21 و30 من قانون العمل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 حزيران سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949