Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 14/06/1949

رفع الحراسة عن جميع الاموال والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين

قرار رقم 14 تاريخ 14/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
14/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1949, ص. 414-415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 14/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 حزيران سنة 1949 وزير المالية, الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949