المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
قرار رقم 14 14/06/1949
قرار رقم 14 تاريخ 14/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 حزيران سنة 1949 وزير المالية, الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة