Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 17/06/1949

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جبيل

قرار تاريخ 17/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1949. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
17/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1949, ص. 256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 17/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة جبيل العقارية المؤرخ في 16 ايار سنة 1949 والمعلن عنه بتاريخ 16 ايار سنة 1949 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر حزيران سنة 1949 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 17/6/1949

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949