المادة 1
بموجب القرار رقم 92 تاريخ 08/12/1981 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 9 من منطقة الباروك
قرار رقم 92 08/12/1981
قرار رقم 92 تاريخ 08/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 92 تاريخ 08/12/1981 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 9 من منطقة الباروك
نصوص ذات صلة