المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة الدولية للصيرفة والاستثمار لاصحابها ريمون مصري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 123
قرار رقم 3368 27/12/1988
قرار رقم 3368 تاريخ 27/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة