Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3368 27/12/1988

يدرج اسم "الشركة الدولية للصيرفة والاستثمار لاصحابها ريمون مصري وشركاه" على- لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 123

قرار رقم 3368 تاريخ 27/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3368
التاريخ
27/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/08/1989, ص. 100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3368 تاريخ 27/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "الشركة الدولية للصيرفة والاستثمار لاصحابها ريمون مصري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 123

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988