Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3372 29/12/1988

يدرج اسم "شركة القاضي للصيرفة - نايف وسعيد القاضي" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 125

قرار رقم 3372 تاريخ 29/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3372
التاريخ
29/12/1988
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/08/1989, ص. 102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3372 تاريخ 29/12/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة القاضي للصيرفة-نايف وسعيد القاضي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 125

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاولى 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988