المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة القاضي للصيرفة-نايف وسعيد القاضي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 125
قرار رقم 3372 29/12/1988
قرار رقم 3372 تاريخ 29/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة