المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شوباصي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 124
قرار رقم 3371 29/12/1988
قرار رقم 3371 تاريخ 29/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة