المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "كرم للصيرفة - عادل الياس بو كرم وجوزف فكتور كرم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 120.
قرار رقم 3365 27/12/1988
قرار رقم 3365 تاريخ 27/12/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة