المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون البلديات , باستثناء ما يختص منها ببلديتي بيروت وطرابلس .
قرار رقم 329 28/05/1960
قرار رقم 329 تاريخ 28/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة