المادة 1
مادة 1: يمنع استعمال مادة زرنيخات الرصاص في رش الاشجار التفاحية واللوزية والحمضية.
قرار رقم 430 28/05/1960
قرار رقم 430 تاريخ 28/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة