المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير التفاح والحمضيات المرشوشة بزرنيخات الرصاص .
قرار رقم 154 23/05/1960
قرار رقم 154 تاريخ 23/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19 ايار 960
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 19 ايار 1960 برقم 1379
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار 1959 برقم
41
بناء على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 3 ايلول 1959
بشأن مواصفات التفاح والمصدق من قبل وزير الزراعة بموجب
القرار رقم 890 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1959.
وبناء على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ اول تشرين
الاول 1959 بشأن مواصفات الحمضيات والمصدق من وزير الزراعة
بموجب القرار رقم 891 تاريخ 6 تشرين الاول 1959
قرر ما يلي:
مادة 1: يمنع تصدير التفاح والحمضيات المرشوشة بزرنيخات الرصاص .
موافق بيروت في 23 ايار 1960 بيروت في 15 حزيران 1960 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية وزير الزراعة الامضاء: الفرد كتانة الامضاء: فؤاد نجار
نصوص ذات صلة