المادة 1
مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالراكب للسيارات السياحية في لبنان كما هو وارد بالجداول المرفقة بهذا القرار.
قرار رقم 121 17/05/1982
قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 16/09/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة