Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 17/05/1982

تحديد تعرفات النقل بالراكب في لبنان

قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 16/09/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
17/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 25, 16/09/1982, ص. 759-771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالراكب للسيارات السياحية في لبنان كما هو وارد بالجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 17/5/1982 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982