المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1949 احكام القرار رقم 113/ر الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1942 وتوزع من الآن وصاعدا مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات
قرار رقم 6851 28/06/1949
قرار رقم 6851 تاريخ 28/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1949 احكام القرار رقم 113/ر الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1942 وتوزع من الآن وصاعدا مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 حزيران سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة