Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6851 28/06/1949

الاجازة بتوزيع مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات

قرار رقم 6851 تاريخ 28/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6851
التاريخ
28/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 406-407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6851 تاريخ 28/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1949 احكام القرار رقم 113/ر الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1942 وتوزع من الآن وصاعدا مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 حزيران سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949