Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1370 17/08/1977

الغاء صنف سجاير غولدن تونتي

قرار رقم 1370 تاريخ 17/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1370
التاريخ
17/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 27, 25/08/1977, ص. 444-445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1370 تاريخ 17/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من قائمة المنتجات الاجنبية المستوردة المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك ادخالها بموجب القرار رقم 1212/1 تاريخ 10/6/1968, صنف "غولدن تونتي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اب سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977