المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية الخامس عشر من شهر ايلول 1977, ويوقف مفعول كافة القرارات المخالفة لنص هذا القرار.
قرار رقم 52 13/08/1977
قرار رقم 52 تاريخ 13/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة