Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 13/08/1977

السماح باستيراد كافة انواع المنتجات الزراعية ما عدا البصل

قرار رقم 52 تاريخ 13/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
13/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 27, 25/08/1977, ص. 447
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 13/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية الخامس عشر من شهر ايلول 1977, ويوقف مفعول كافة القرارات المخالفة لنص هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977