المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا تصدير المنتجات الزراعية التالي بيانها وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية 31/8/1977. - الليمون الحامض - البندورة - العنب
قرار رقم 51 13/08/1977
قرار رقم 51 تاريخ 13/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة