Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 341 26/03/1977

تفويض بالصلاحيات (الى رئيس دائرة الهندسة بتوقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار)

قرار رقم 341 تاريخ 26/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 08/09/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
26/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/09/1977, ص. 468
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 26/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد فتال رئيس دائرة الهندسة بتوقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار والمرحلة الاولى من اجازات الشراء وافادات المياه والكهرباء والهاتف والانذارات ومضابط الهدم التي توجه لاصحاب العلاقة ورخص السكن.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 26 اذار سنة 1977 اميل خلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977