المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).
قرار رقم 3721 11/03/1977
قرار رقم 3721 تاريخ 11/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 14/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 2783, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتايخ 27 تشرين الاول 1969, النص التالي: يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1977 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر
نصوص ذات صلة