Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 456 21/03/1977

تحديد مساحات الزراعة لعام 1977

قرار رقم 456 تاريخ 21/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
456
التاريخ
21/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 104-105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 456 تاريخ 21/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد تلقائيا ولموسم 977 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزراع عن موسم 1975.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977