المادة 1
مادة 1: تجدد تلقائيا ولموسم 977 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزراع عن موسم 1975.
قرار رقم 456 21/03/1977
قرار رقم 456 تاريخ 21/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة