المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناءان المعروفان: السراي الكبير وقصر العدل القديم من منطقة بيروت
قرار رقم 7 22/03/1977
قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناءان المعروفان: السراي الكبير وقصر العدل القديم من منطقة بيروت
نصوص ذات صلة