Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 22/03/1977

اعتبار السراي الكبير وقصر العدل القديم في بيروت اثارا تاريخية

قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
22/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 7 تاريخ 22/03/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناءان المعروفان: السراي الكبير وقصر العدل القديم من منطقة بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977