المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية شموت - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك بلدة معاد شمالا: املاك بلدة فغال جنوبا: املاك بلدة بخعاز غربا: املاك بلدتي البربارة وكفركده
قرار رقم 139 06/11/1991
قرار رقم 139 تاريخ 06/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية شموت - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك بلدة معاد شمالا: املاك بلدة فغال جنوبا: املاك بلدة بخعاز غربا: املاك بلدتي البربارة وكفركده
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية يشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول
نصوص ذات صلة