المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتكليف حق التوقيع على معاملات اعطاء خطوط اتصال تأجيرية لخدمة تبادل المعطيات
قرار رقم 1694 04/11/1991
قرار رقم 1694 تاريخ 04/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتكليف حق التوقيع على معاملات اعطاء خطوط اتصال تأجيرية لخدمة تبادل المعطيات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1991 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج سعادة
نصوص ذات صلة