المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن براميل الحديد الصغيرة (سطولة) وأغطيتها المعدة لتعبئة الدهانات .
غير محدد رقم 21 22/12/1982
غير محدد رقم 21 تاريخ 22/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن براميل الحديد الصغيرة (سطولة) وأغطيتها المعدة لتعبئة الدهانات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1982 الرئيس : عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة