Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 21 22/12/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن براميل الحديد الصغيرة المعدة لتعبئة الدهانات

غير محدد رقم 21 تاريخ 22/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
21
التاريخ
22/12/1982 (تطبع الجامعة اللبنانية 22/12/1983: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/1983, ص. 70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 21 تاريخ 22/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن براميل الحديد الصغيرة (سطولة) وأغطيتها المعدة لتعبئة الدهانات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1982 الرئيس : عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982