Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 16 19/11/1982

تثبيت وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت والورق المقوى والتركيبات المعدنية المعدة لصنعها مصنفات جارور

غير محدد رقم 16 تاريخ 19/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 02/12/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
16
التاريخ
19/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 36, 02/12/1982, ص. 1129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 16 تاريخ 19/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مصنفات جارور: - ورق كرافت - ورق مقوى - تركيبات معدنية

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاص التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982