المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتقطيعه لفات صغيرة لتغليف السكاكر.
غير محدد رقم 17 09/11/1982
غير محدد رقم 17 تاريخ 09/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 02/12/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتقطيعه لفات صغيرة لتغليف السكاكر.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة