المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن القطع التالية الداخلة في تركيب المقطورات : - طقومة فرامل. - قطع مسطح (صواني) - قطع قوائم (ارجل).
غير محدد رقم 15 04/11/1982
غير محدد رقم 15 تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن القطع التالية الداخلة في تركيب المقطورات : - طقومة فرامل. - قطع مسطح (صواني) - قطع قوائم (ارجل).
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة