Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1 28/06/1991

منح شركة "عيسى للبترول" في عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

غير محدد رقم 1 تاريخ 28/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1
التاريخ
28/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1991, ص. 528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1 تاريخ 28/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "عيس للبترول" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: فيول اويل, مازوت , كاز, كاز طيران, بنزين, الاسفلت وزيت السيارات , وذلك في الخزانات المرقمة من واحد الى ثمانية, من منشآتها الكائنة في العقارات رقم 431 , 432 و533 من منطقة عمشيت العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 1991 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991