المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 79/أ. د. تاريخ 10/9/1982. بحيث تصبح على الوجه التالي: رقم التسلسل 12 الترقيم من الرقم 290 الى الرقم 60000 والباقي دون تعديل.
قرار رقم 180 08/08/1983
قرار رقم 180 تاريخ 08/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة