Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 08/08/1983

تفويض محاسب بلدية الرابية القيام ببعض الصلاحيات

قرار رقم 66 تاريخ 08/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
08/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1983, ص. 1192-1193
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 26 تاريخ 03/06/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 08/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض محاسب البلدية السيد منعم خليل يمين بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من المستدعين واوامر التسليم وطبق الاصل. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه. - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالقرار حيث تدعو الحاجة.

الرابية في 8/8/1983 رئيس بلدية الرابية شكري حنا شماس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983