Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

ما هو القانون الذي يحكم الزواج والطلاق والأحوال الشخصية في لبنان، وهل الزواج المدني مسموح؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

تخضع شؤون الزواج والطلاق والحضانة وسائر مسائل الأسرة لنظام الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة دينية، وتكفل المادة 9 من الدستور احترام هذا النظام. لا تنشئ النصوص المتوفرة لدينا زواجا مدنيا في لبنان، ويكون باطلا الزواج المدني الذي يعقده فيه لبناني مسيحي أو يهودي. أما الزواج المعقود في الخارج وفق الشكل المحلي فصحيح بموجب المادة 25 من القرار 60/ل.ر، وهذا القرار لا يطبَّق على المسلمين.

المادة 9 الدستور اللبنانيالمادة 1 قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 18/11/1938المادة 4 قانون تاريخ 02/04/1951المادة 16 قانون تاريخ 02/04/1951المادة 25 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939

وهي تضمن ايضا للاهلين اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية
المادة 9 الدستور اللبناني
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية
المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 18/11/1938
مادة 4: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها ثانيا- التبني ثالثا- السلطة الوالدية على الاولاد. رابعا- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 4 قانون تاريخ 02/04/1951
مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.
المادة 16 قانون تاريخ 02/04/1951
اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبي كان صحيحا اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدني
المادة 25 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936
مادة 1: ان القرار عدد 60/L R الصادر في 13 اذار 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146/L R الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60/L R لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم
المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939

أي مراجع تنظر في شؤون الأسرة لدى المسيحيين واليهود؟

تجعل المادة 3 من قانون 1951 قضايا الزواج لأبناء الطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية (اليهودية) من اختصاص مراجعهم المذهبية. وتشمل عقد الزواج والموجبات الزوجية، وصحة الزواج وبطلانه، والطلاق والافتراق. وتشمل أيضا المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والبائنة.

المادة 3 قانون تاريخ 02/04/1951

مادة 3: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية ثانيا- صحة الزواج وبطلانه ثالثا- فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) رابعا- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوي الزوجية المذكورة في هذه المادة.
المادة 3 قانون تاريخ 02/04/1951

وتضيف المادة 4 البنوة وشرعية الأولاد، والتبني، والسلطة الوالدية، وحفظ الأولاد وتربيتهم حتى 18 سنة كاملة. وتضيف المادة 5 النفقة بين الزوجين أثناء دعاوى الافتراق والطلاق والبطلان. وتشمل كذلك نفقة الوالدين والأولاد، والتعويض عند إبطال الزواج أو فسخه.

المادة 4 قانون تاريخ 02/04/1951المادة 5 قانون تاريخ 02/04/1951

مادة 5: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك في اثناء رؤية دعوى الافتراق والطلاق والبطلان. ثانيا- فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد (الاصول والفروع). ثالثا- فرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه.
المادة 5 قانون تاريخ 02/04/1951

تطبق المراجع المذهبية، بموجب المادة 31 من قانون 1951، قوانينها الطائفية الخاصة على أبنائها دون سواهم. ولا تتضمن النصوص المتوفرة لدينا قانونا وطنيا واحدا للأسرة.

المادة 31 قانون تاريخ 02/04/1951

مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 31 قانون تاريخ 02/04/1951

ما القانون الذي يطبَّق على المسلمين وعلى من لا ينتمي إلى طائفة معترف بها؟

بموجب المادة 10 من القرار 60/ل.ر، يخضع اللبنانيون والسوريون المنتمون إلى طائفة معترف بها لنظام طائفتهم في الأحوال الشخصية. ويطبَّق القانون المدني على المسائل الخارجة عن هذا النظام. أما المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي، ومن لا ينتمون إلى أي طائفة، فيخضعون للقانون المدني في الأحوال الشخصية. ولا تتضمن النصوص المتوفرة لدينا هذا القانون المدني للأحوال الشخصية.

المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 18/11/1938

ينص القرار 53 لسنة 1939 على أن القرارين 60/ل.ر و146/ل.ر لا يطبقان على المسلمين. فلا يسري على المسلمين أي حكم من أحكام القرار 60/ل.ر الواردة في هذه الصفحة.

المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939

لا تتناول هذه الصفحة القوانين والمحاكم الخاصة بشؤون الأسرة لدى المسلمين والدروز. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل يُعدّ الدروز من المسلمين في هذا الشأن.

هل يمكن عقد زواج مدني داخل لبنان؟

تنص المادة 16 من قانون 1951 على بطلان كل زواج يعقده في لبنان لبنانيٌّ ينتمي إلى طائفة مسيحية أو إلى الطائفة الإسرائيلية (اليهودية) أمام مرجع مدني. ولا تنشئ النصوص المتوفرة لدينا مراسم زواج مدني في لبنان لأي شخص آخر.

المادة 16 قانون تاريخ 02/04/1951

هل يصح الزواج المعقود في الخارج؟

تتناول المادة 25 من القرار 60/ل.ر الزواج المعقود في بلد أجنبي. ويتكلم نصها على زواج بين سوري ولبناني، أو بين سوري أو لبناني وأجنبي. ويكون هذا الزواج صحيحا إذا احتُفل به وفق الأشكال المتبعة في ذلك البلد. والنصوص المتوفرة لدينا لا تحسم هل يشمل ذلك زواجا يكون فيه الزوجان لبنانيين.

المادة 25 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

وإذا كان نظام الأحوال الشخصية الذي يتبعه الزوج لا يقبل شكل هذا الزواج أو مفاعيله، يخضع الزواج في سوريا ولبنان للقانون المدني. وتبطل المادة 24 الزواج المحتفل به وفق قانون لا يخضع له أحد الطرفين، إلا في الحالة التي تنص عليها المادة 25. والقرار 60/ل.ر لا يطبَّق على المسلمين.

المادة 25 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936المادة 24 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939

فيما عد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 ادناه يكون لاغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية المتممة او المعقودة وفقا لقانون لا يخضع له احد الطرفين المتعاقدين
المادة 24 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

كيف يُبلَّغ الزواج المعقود في الخارج إلى الدولة اللبنانية؟

تلقي المادة 26 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لسنة 1951 هذا الواجب على الزوج. فيرسل وثيقة الزواج، المنظمة وفق المادتين 22 و23، إلى أقرب قنصلية لبنانية إلى محل إقامته. ويرفق بها نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته. ويصدّق القنصل الوثيقة والنسختين، ثم يرسلها إلى الحكومة اللبنانية لقيدها.

المادة 26 قانون تاريخ 07/12/1951

اذا عقد الزواج في بلاد اجنبية وجب على الزوج ان يرسل الى اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته وثيقة زواج منظمة طبقا لاحكام المادة 22 و23 مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته وبعد ان يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما الى الحكومة اللبنانية للقيد.
المادة 26 قانون تاريخ 07/12/1951

النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن كيف يطبَّق واجب الإبلاغ هذا على زواج مدني معقود في الخارج، ولا على الزوجين المسلمين.

ماذا يحصل إذا غيّر أحد الزوجين أو الوالدين طائفته؟

بموجب المادة 11 من القرار 60/ل.ر، يحق لكل راشد متمتع بقواه العقلية أن يترك طائفة معترف بها أو يعتنقها، ويكون لذلك مفعول مدني. ويقدم لهذه الغاية تصريحا إلى دائرة النفوس في محل إقامته. ويرفق به عند الاقتضاء شهادة قبول من السلطة المختصة في الطائفة الجديدة.

المادة 11 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناف مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بان يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها
المادة 11 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

بموجب المادة 23 من القرار 60/ل.ر، إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج خاضعا للقانون الذي عُقد بموجبه. وإذا تركها الزوجان معا، يتبع زواجهما قانونهما الجديد من تاريخ قيد الترك في السجلات. ولا يفقد الأولاد صفتهم الشرعية بسبب ذلك.

المادة 23 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما
المادة 23 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

بموجب المادة 12، يتبع الأولاد القاصرون حالة والدهم إذا ترك أحد الوالدين أو كلاهما الطائفة. ويطبَّق ذلك أيضا بعد وفاة الأب أو إبطال الزواج أو الطلاق أو الهجر، ولو كانت الحضانة أو الوصاية للأم. والقرار 60/ل.ر الذي يتضمن هذه الأحكام لا يطبَّق على المسلمين.

المادة 12 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939

في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب . تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.
المادة 12 قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936

مواضيع أخرى