المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8570 تاريخ 8 اب سنة 1952 القاضي بالسماح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل 15 تموز سنة 1952.
قرار رقم 8687 11/11/1952
قرار رقم 8687 تاريخ 11/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 8570 تاريخ 8 اب سنة 1952 القاضي بالسماح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل 15 تموز سنة 1952.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة