Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 970 28/07/1921

تسعير البضائع

قرار المفوض السامي رقم 970 تاريخ 28/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
970
التاريخ
28/07/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 970 تاريخ 28/07/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 970 الصادر في 28 تموز سنة 1921 أعيد العمل بقانون تسعير البضائع من أول آب 1921 لتحديد القيمة التي تستوفى عنها رسوم الجمرك بعد أن أوقف العمل به مؤقتا ابتداء من 15 آذار 1921. ان أسعار البضائع التي وضعت عن شهر آب 1921 تطبق على البضائع الصادرة والواردة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921