Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3644 28/09/1989

يعدل اسم "شركة جوزيف قره بيت وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت - رقم 221 بحيث يصبح "شركة سباكو للصيرفة - انطوني شدياق وشركاه"

قرار رقم 3644 تاريخ 28/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3644
التاريخ
28/09/1989
الجريدة الرسمية
العدد 40, 14/12/1989, ص. 162/163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3644 تاريخ 28/09/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة جوزيف قره بيت وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 221 حيث يصبح "شركة سباكو للصيرفة-انطوني شدياق وشركاه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 28 ايلول 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989