المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة جوزيف قره بيت وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 221 حيث يصبح "شركة سباكو للصيرفة-انطوني شدياق وشركاه"
قرار رقم 3644 28/09/1989
قرار رقم 3644 تاريخ 28/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة