Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3629 14/09/1989

يدرج اسم "شركة اندره صهيوني للصيرفة - صهيوني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 245

قرار رقم 3629 تاريخ 14/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3629
التاريخ
14/09/1989
الجريدة الرسمية
العدد 40, 14/12/1989, ص. 161/162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3629 تاريخ 14/09/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اندره صهيوني للصيرفة-صهيوني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 245

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت , في 14 ايلول 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989