المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اندره صهيوني للصيرفة-صهيوني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 245
قرار رقم 3629 14/09/1989
قرار رقم 3629 تاريخ 14/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة