Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 85 21/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السراج الخيرية مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 85 تاريخ 21/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
85
التاريخ
21/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2161-2162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 85 تاريخ 21/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية السراج

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3703/2

تاريخ 03/09/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية السراج الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ شارع الرويس ـ حي الأبيض ـ ملك نابلسي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 المساهمة في إنشاء مكتبة عامة وإلقاء المحاضرات في المجالات العلمية والاجتماعية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتنظيم دورات لمحو الأمية ودورات تربوية بهدف تحسين المستوى الطلابي العام. 3 ـ مساعدة ورعاية الفقراء والأيتام والمحتاجين. 4 ـ المساهمة في إنشاء مستوصف لمساعدة الفقراء بعد موافقة المراجع المختصة. 5 ـ التعاون مع المؤسسات ذات الأهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: أكرم أحمد بركات حسن حسين سعيد نابلسي حسين علي بركات محمد محمود جواد شري عباس إبراهيم أبو طعام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود جواد شري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999