Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 84 21/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل النويري" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 84 تاريخ 21/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
84
التاريخ
21/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 84 تاريخ 21/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل النويري"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2610/2 تاريخ

10/02/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل النويري». مركزها: بيروت ـ شارع فنزويلا ـ ملك رشيد مصطفى قاطرجي. غايتها: توثيق عري التعارف والالفة والتعاضد بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: فايز محمود النويري خضر عمر النويري اياد عبد القادر النويري توفيق عمر النويري ربيع عبد القادر النويري يوسف عمر النويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق عمر النويري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 21 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999