Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 83 20/07/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية" مركزها: "المريجة قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 83 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
83
التاريخ
20/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2160-2161
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 55 تاريخ 24/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 83 تاريخ 20/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية بني وائل الثقافية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3798/2 تاريخ

20/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بني وائل الثقافية الاجتماعية». مركزها: المريجة ـ بناية السعادة ـ ملك أحمد عباس ـ طابق سادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية وتعزيز الروابط والعلاقات بين أعضائها. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من أفرادها. 3 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لجميع الأعضاء. 4 ـ المساعدة والتوجيه في المجالين الصحي والتعليمي لأعضائها. المؤسسون السادة: علي حسين قبلان أسعد محمد جودات الظاهر جميل سعيد البندر محمد أحمد الأسعد غازي رظا المحمود علي يوسف سلطان رائف محمد بزيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد محمد جودات الظاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999