Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 89 26/07/1999

تاسيس جمعية باسم: "جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية" مركزها:برج البراجنة ­ قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 89 تاريخ 26/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
89
التاريخ
26/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2361-2362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 89 تاريخ 26/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية", والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2374/2 تاريخ 26/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت ياحون الخيرية الاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ مقابل ثانوية البنات ـ ملك علي مقشر ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مساعدة أهالي القرية المقيمين وغير المقيمين مساعدات مادية وعينية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات صحية وتربوية وثقافية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 3 ـ متابعة الأمور الاجتماعية والخدماتية لتعزيز وضع القرية. المؤسسون السادة: محمد عبد اللطيف نجم أحمد ذيب شعبان علي حسن رمضان عبد المنعم يوسف مكي علي حسن مقشر حسين محمد ناجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن مقشر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999