Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 20/07/1999

تأسيس جمعية باسم "تجمع الشباب الخيري" مركزها: بلاط قضاء جبيل

علم وخبر رقم 82 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
20/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 20/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "تجمع الشباب الخيري"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4313/2 تاريخ

31/07/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع الشباب الخيري». مركزها: بلاط ـ حي مار بطرس ـ ملك شار الحواط ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ أعمال خيرية. 2 ـ مساعدة الأيتام والمتشردين. 3 ـ التوعية على المشاكل الاجتماعية. 4 ـ مساعدة المعاقين المؤسسون السادة: ريتا كابي بولس أمال بولس بو يونس جوزف شار الحواط منير محمد عبوشي ناجي رشيد عساكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف شار الحواط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 20 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999