المادة 1
مادة 1: كل الامتيازات التي قد تكون منحتها السلطة المحتلة في سورية أثناء الاحتلال تعتبر ملغاة.
قرار المفوض السامي رقم 461 03/11/1920
قرار المفوض السامي رقم 461 تاريخ 03/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة