Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 601 30/12/1920

تعديل القرار 589 القاضي بتعيين الدوائر العامة لحكومة لبنان الكبير

قرار المفوض السامي رقم 601 تاريخ 30/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
601
التاريخ
30/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 50-51
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 601 تاريخ 30/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المادة الأولى من القرار عدد 589 كما يأتي: إن الدوائر العامة لحكومة لبنان الكبير هي الآتية بقطع النظر عن التعديلات في التفاصيل التي قد يرى لزومها فيما بعد: (أ) دائرة الداخلية. (ب) دائرة المالية. (ج) دائرة العدلية. (د) دائرة الأشغال العمومية (النافعة) والبوسطة والتلغراف والتلفون. (هـ) دائرة المعارف والفنون الجميلة. (و) دائرة الاقتصاد. (ز) دائرة حفظ الصحة والإسعاف العمومي. (ح) دائرة الجاندرمة. (ط) دائرة البوليس. إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ما في يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920